ضبط شخصين بحوزتهما 7 بنادق آلية وذخيرة في قنا
هاجر حازم نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في ضبط شخصين بحوزتهما 7 بنادق آلية وكميات من الذخيرة، وذلك خلال كمين أمني بالكيلو 6 بطريق قنا-سفاجا ، في عملية أمنية…
وكالات
وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.
كما وافقت اللجنة الجزائرية أيضا على إدراج تعديل يوضح “من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم”.
وحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية: توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد.
كما وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي”.
وأفادت الصحيفة أنه “توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرر جديدة تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها”.
كماأشارت إلى أنه بالنسبة للمادة 63 مكرر1 الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة وذلك من خلال إعادة ضبط نصها على النحو التالي “يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها”.
كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص المادة 87 مكرر 1 يقضي بـ”توضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر من خلال إعادة صياغة المادة التي صيغت على الشكل التالي: “تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته”، كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها”.
أقرا أيضا : “وزير النفط” العراق ملتزم بسقوف إنتاج “أوبك”..وسنوقف استيراد البنزين العام الجاري
وشددت المادة المعدلة على أنه “لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل”.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.
وايضا رفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96 على اعتبار أن هذه المادة “أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب”، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة يقضي بـ”تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة وتخفيض الغرامة المالية”.
وتصاغ المادة على الشكل التالي: “يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز يقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
كتب أصالة وطن تعرضت تركيا يوم الأربعاء إلى زلزال قوي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر ، ما أثار حالة من القلق في البلاد وسط تحذيرات بتفاقم الأوضاع خلال…
كتبت هاجر عبد العليمتوجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، إلى دولة بولندا، في مستهل زيارة رعوية لإيبارشية وسط أوروبا. ومن المقرر أن يلتقي قداسة…